الشيخ محمد آصف المحسني
217
معجم الأحاديث المعتبرة
إلّا بالذهب . « 1 » ( 11 ) جواز إقراض الدراهم واشتراط دفعها بأرض أُخرى [ 8880 / 1 ] الكافي : أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن عليّ بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له يُسْلِفُ الرّجلُ الرّجلَ الوَرِقَ على أن يَنْقُدَها إيّاه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك قال : لا بأس . « 2 » ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام وعن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام . اعتبار سند الكافي والسند الثاني للتهذيب مبني على كون يعقوب هو الميثمي . [ 8881 / 2 ] الفقيه : عن أبان أنّه قال في الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها إيّاه بأرض أخرى قال : لا باس . « 3 » أقول : رواه في التهذيب بسند ضعيف لقاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وسند الفقيه إلى ابان صحيح لكن لا يظهر منه نسبة الرواية إلى الامام . فلاحظ الطبعة المحققة من الفقيه . [ 8882 / 3 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : ندفع إلى الرّجل الدراهم فاشترط عليه ان يدفعها بأرض أخرى سُوداً بوزنها وأشترط ذلك عليه قال : لا بأس . « 4 » [ 8883 / 4 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عليّ بن النعمان ( التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان ) عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبعث بمال إلى أرض فقال الذي يريد أن يبعث به ( معه - يب ) أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قَدِمْتَ الأرض قال : لا بأس ( بهذا - يب ) . « 5 »
--> ( 1 ) . الفقيه : 3 / 185 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 255 ، التهذيب : 6 / 203 وجامع الأحاديث : 23 / 235 . ( 3 ) . الفقيه : 3 / 261 ، التهذيب : 7 / 110 وجامع الأحاديث : 23 / 236 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 110 . ( 5 ) . الكافي : 5 / 256 ، التهذيب : 6 / 203 وجامع الأحاديث : 23 / 236 .